(مسألة 202): الظاهر ان من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم يتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت، أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره، كما ان منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج اليهما، وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد ان يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها إتفاقيا، ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيا.
(مسألة 203): لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، فان الارتكاز العرفي قرينة على اسقاطها في هذه المدة.
(مسألة 204): تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة، فان طلقت رجعيا بقيت لها النفقة، فان طلقت بائنا أو مات الزوج، فلا نفقة لها مع عدم الحمل، واما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت، وتقضي مع الفوات، فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.
واما الثاني: وهو نفقة الأقارب، فهي تمتاز عن نفقة الزوجة في نقطة، و هي ان نفقة الزوجة بمثابة الدين على ذمة الزوج، ولا تسقط عن ذمته بامتناعه عن الانفاق، ولا بعجزه عنه، بل هي تبقى في ذمته دينا، من دون فرق في ذلك بين ان تكون الزوجة غنية أو فقيرة، بينما ان نفقة الأقارب مجرد تكليف من دون ثبوتها في الذمة، فلذلك تسقط عن المنفق إذا كانت الأقارب غنية، كما انها تسقط عنه إذا كان فقيرا لا يقدر عليها.
(مسألة 205): يجب على الولد الانفاق على الأبوين، كما يجب على الأب الانفاق على الأولاد من الأبناء والبنات، وهل يسقط وجوب الانفاق على