الفرج.
الثاني: مضي ستة اشهر من حين الوطء ونحوه.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل، وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والمشهور الأول ولكن لا يبعد القول الأخير.
(مسألة 172): لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت، لم يلحق الولد به.
(مسألة 173): القول قول الزوج في عدم الدخول، ولو اعترف به ثم أنكر الولد، لم ينتف الا باللعان في الدائم.
(مسألة 174): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمة بعد الزنا، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
(مسألة 175): لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول، ويظهر كون عقد الثاني في العدة، فتحرم عليه مؤبدا، وان كان الاتيان به لستة اشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير، سواء أمكن كونه للأول، بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول، أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه، ولو كان الاتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول، فليس الولد لهما، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج، فوطأها المشتري أو زوجت، فوطأها الزوج.
(مسألة 176): إذا طلقت المرأة، فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة وولدت المرأة بعد ذلك، فهل يلحق الولد بالمطلق أو الواطي أو يقرع