لأجل ان تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.
(مسألة 157): لا يجوز للرجل ان يتصرف في صداق ابنته إذا كانت بالغة رشيدة من دون إذنها، فلو قبض أبوها صداقها من زوجها ثم مات، فان كان وكيلا عنها في ذلك، فليس لها ان تطالب زوجها به، وان لم يكن وكيلا من قبلها فلها ان تطالبه، فإذا أدى الصداق لها، فللزوج ان يرجع إلى ورثة أبيها ويطالبهم ببدل ما أخذ أبوهم منه إذا لم تكن عينه موجودة.
(مسألة 158): إذا جعل المهر من الأغنام كخمسين شاة مثلا ثم أرسل الأغنام إلى المرأة، وبعد ذلك طلقها قبل ان يدخل بها وقد ولدت الأغنام، فهل يرجع بنصفها ونصف أولادها أو لا؟
والجواب: ان حمل الأغنام ان كان عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، و ان لم يكن الحمل عنده، رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء، ومن هنا يظهر انه لو حصل للمهر نماء بعد العقد كان لها خاصة، وإذا طلقها قبل الدخول، استحق نصف ما وقع عليه العقد، ولا يستحق من النماء شيئا.
(مسألة 159): يسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر إذا شائت، وهل لها ذلك في مرض موتها أيضا؟
والجواب: ليس لها ذلك في مرض موتها، نعم لو وهبت له في هذه الحالة عن حد كانت الهبة نافذة في ثلثها فحسب.
(مسألة 160): قد تسأل هل يجوز ان يجعل أبو المرأة شريكا في المهر، بان يجعل له شيئا معينا؟