" خمس يطلقن على كل حال الحامل المتبين حملها والتي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد جلست عن الحيض " ولا فرق في ذلك بين ان يكون المطلق لها نفس الزوج أو وكيله، وقد تسأل هل يعتبر في صحة طلاق الغائب عجزه عن العلم بحالها وهو غائب أو لا؟
والجواب: نعم، فإنه ان كان بامكانه التعرف بحالها وتحصيل العلم بها بطريق من الطرق الاعتيادية، لم يجز له ان يطلقها بدون ذلك، ولو طلقها والحال هذه، فتبين بعد ذلك وقوعه في حال الحيض بطل، وان لم يكن بامكانه ذلك، كما إذا طالت فترة غيابه عنها، ولا طريق له إلى التعرف بحالها، ففي هذه الحالة لو طلقها صح وان تبين بعد ذلك وقوعه في حال الحيض أو النفاس.
هاهنا فروع:
الفرع الاول: إذا سافر الزوج وغاب عن زوجته في طهر المواقعة، ففي هذه الحالة إذا أراد أن يطلقها، فعليه ان يصبر وينتظر ان تمر بها فترة زمينة يحصل له الوثوق والاطمئنان بحسب ما يعرف منها من عادتها الشهرية انها انتقلت من طهر إلى طهر آخر، وبعد ذلك إذا طلقها صح وان تبين انه كان في حال الحيض.
الفرع الثاني: إذا سافر الزوج وغاب عنها في طهر لم يواقعها فيه، ففي هذه الحالة له ان يطلقها في هذا الطهر متى شاء، ما دام يكون واثقا ببقائه أو لم يعلم بانقضائه، وإلا فعليه الانتظار إلى ان يعلم عادة بانتقالها إلى طهر آخر، وحينئذ فإذا طلقها صح وان تبين أنه وقع في حال الحيض.
الفرع الثالث: إذا سافر الزوج وغاب عنها في حال حيضها، ففي هذه الحالة لم يجز طلاقها، إلا بعد ان تمر بها فترة زمنية يعلم بانقطاع دم حيضها، و