(مسألة 578): إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب الا الامام، فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى، وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب الا الامام، فلزوجته الربع فرضا، وهل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الامام غائبا؟
والجواب: ان الرد لا يخلو عن اشكال بل منع، والأظهر ان الباقي للامام (عليه السلام).
(مسألة 579): إذا كان للميت زوجتان فما زاد، اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد.
(مسألة 580): يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد، فلا ميراث بينهما في الانقطاع، الا إذا اشترط في ضمن العقد كما تقدم، ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، و المطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن.
(مسألة 581): يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه، فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها، ولا يرثها في غير ذلك. واما إذا مات الزوج، فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا، إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه، ولم تتزوج بغيره في طول هذه الفترة، هذا إذا كان الطلاق للاضرار، واما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان خلعا أو مباراة فهل ترثه؟
والجواب: انه غير بعيد، وان كان الأحوط والأجدر الرجوع إلى المصالحة مع سائر الورثة، وإذا مات بعد انتهاء السنة ولو بيوم واحد، أو برأ من مرضه ثم مات، أو كانت المرأة قد تزوجت بغيره فهل ترثه؟