عن الإرث.
(مسألة 571): الأقرب من العمومة يمنع الابعد منها، فإذا ترك الميت عما أو عمة وعما أو عمة أب أو أم، كان الميراث للأول، ولا يرث معه عم أبيه أو عمته أو عم أمه أو عمتها، ولو لم يكن للميت عم ولكن كان له عم أب وعم جد، كان الميراث لعم الأب دون عم الجد، والأقرب من الخؤولة يمنع الابعد منها، فإذا كان للميت خال أو خالة وخال أو خالة أب أو أم، كان الميراث للأول دون الثاني، و إذا كان له خال أب وخال جد، فالميراث للأول دون الأخير وهكذا.
(مسألة 572): أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه، و عم أم الميت وخالها، وكذلك من نزلوا من الأولاد وان بعدوا، فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال.
(مسألة 573): إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام و عمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث، يقسم بينهم بالسوية و للمتقرب بالأب الثلثان، والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته، يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يبعد ان المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال و العم، وان كان الأحوط والأجدر الرجوع إلى الصلح.
(مسألة 574): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال، كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى من النصف والربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، واما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فهي بالسوية على ما تقدم.