للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان الجد للأب لا غير والاخوة متفرقين فللاخوة للام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، ولو كان الجد للام لا غير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي.
السابعة: ان الجد والجدة يختلفان عن الأخ والأخت في مورد واحد، و هو ما إذا كان الأخ أو الأخت من الام، فله السدس إذا كان واحدا والثلث إذا كان متعددا، واما إذا كان الجد أو الجدة من الام، فله الثلث سواء أكان واحدا أم متعددا، نعم إذا ترك الميت أخا أو أختا واحدة من الام فقط وجدا أو جدة كذلك، كان الميراث بينهما بالسوية، فان السدس للأخ أو الأخت للأم انما هو في مقابل الأخ أو الأخت للأب أو الأبوين أو الجد أو الجدة كذلك.
(مسألة 558): أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الام، بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه، اما إذا لم يزاحمه، كما إذا ترك جد الام وابن أخ لام مع أخ لأب، فابن الأخ يرث مع الجد الثلث يقسم بينهما بالسوية، والثلثان للأخ.
(مسألة 559): إذا فقد الميت الاخوة والأخوات، قام أولادهما مقامهما في الإرث، كما انهم يقومون مقامهما في مقاسمة الأجداد والجدات، بيان ذلك ان كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لام لا غير، كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت لام، كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة اخوة لام،