كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه، وهكذا الحكم في أولاد الاخوة للأبوين أو للأب، ويقسم المال بينهم بالسوية ان كانوا أولاد أخ لام وان اختلفوا بالذكورة والأنوثة، واما إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، فهل يكون التقسيم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، أو بالسوية وان اختلفوا بالذكورة والأنوثة؟
والجواب: الأقرب هو الثاني، على أساس ان كلا منهم يأخذ نصيب من بتقرب به بقاعدة ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، مثلا العمة بمنزلة الأب وتأخذ نصيبه، والخالة بمنزلة الأم وتأخذ نصيبها، وبنت الأخ من الام بمنزلة الأخ منها وتأخذ نصيبه وهكذا، وعلى هذا فإذا ترك الميت أولاد أخ من أبوين أو أب ذكورا وإناثا كانوا جميعا يرثون نصيب أبيهم، ومقتضى القاعدة انهم مشتركون فيه على حد سواء وبدون تفاضل، فالتفاضل بحاجة إلى دليل، ولا يوجد دليل خاص عليه في المسألة، واما ما دل عليه في الأولاد والاخوة و الأخوات والأجداد والجدات لا يشمل المقام، وان كان الاحتياط بالمصالحة في مقدار التفاضل أولى وأجدر.
(مسألة 560): إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين أو للأب، كان لأولاد الأخ للام السدس وان كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلوا، على أساس القاعدة المذكورة.
(مسألة 561): إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون، كان الميراث لأولاد أولاد الاخوة والأعلى طبقة منهم، وان كان من الأب يمنع من ارث الطبقة النازلة وان كانت من الأبوين.