(مسألة 600): مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا، يكون الولاء للأخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الام، ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له، فان عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الام، وان كان أنثى ورثته العصبة.
(مسألة 601): لا يرث العتيق مولاه، بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة، كان ميراثه للامام.
(مسألة 602): لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.
(مسألة 603): إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق، فالولد حر وولاؤه لمولى الأمة الذي اعتقها، فإذا اعتق أبوه انجز الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه، فان فقد فإلى ورثته الذكور، فان فقدوا فإلى عصبته، فان فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق أبيه وهكذا، فان فقد المولى وعصابتهم، فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات، فان فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة، فان لم يكن فإلى الامام (عليه السلام)، ولا يرجع إلى مولى الأم، ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للامام.
(مسألة 604): إذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء، وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق، أمه فولاؤه لمعتقه.
(مسألة 605): إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور، فان فقدوا فلعصبته، فان فقدوا فلمعتقه وهكذا، فان فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم