كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والاخوة كذلك بعضهم للأب و بعضم للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، فللمتقرب بالأم من الاخوة والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية، وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة، وإلا فبالسوية.
الخامسة: ان يكون الجد على أحد الاقسام المذكورة للأب، والأخ على أحد الاقسام المذكورة أيضا للام، فيكون للأخ السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان أو متعددا، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل.
السادسة: ان ينعكس الفرض، بان يكون الجد باقسامه المذكورة للام و الأخ للأب، فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان، وإذا كانت مع الجد للام أخت للأب، فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وان كانت واحدة، كان لها النصف وللجد الثلث والسدس الزائد من الفريضة، هل يرد على المتقرب بالأب وهو البنت في المثال أو عليها معا بالنسبة سهامهما؟
والجواب: لا يبعد الأول، وان كان الاحتياط بالصلح أولى أجدر، على أساس ان الجد للام كالأخ للام، والمفروض ان سهم الأخ الامي لا يزاد ولا ينقص، وانما يزاد وينقص سهم الأخت أو الأخوات من الأب أو الأبوين، وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب، كان للجد من الام الثلث ذكرا كان أم أنثى واحدا كان أم متعددا، ومع التعدد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، والثلثان للأجداد من الأب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد للام مع الأخ للام الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة، و