مثلا من الأب أو الأبوين، قسم المال بينهم جميعا أسداسا، سدس للعم أو العمة للام وخمسة أسداس لخمسة أعمام أو عمات للأب أو الأبوين وكذلك العكس، و مع هذا كان الأولى والأجدر بهم الرجوع إلى التصالح بينهم إذا كانوا ذكورا و إناثا.
(مسألة 566): للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والإناث، بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد، يقسم المال بينهم بالسوية، وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة، سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للام، وأما لو تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب، فيسقط المتقرب بالأب ولا يرث مع وجود المتقرب بالأبوين، وإذا كان معهم المتقرب بالام، فالمشهور ان له السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب يقسم بينهم بالسوية أيضا، ولكنه لا يخلو عن اشكال، والأقرب ان المال يقسم بين المتقرب بالام والمتقرب بالأبوين أو الأب على السواء، فإذا ترك الميت خالا أو خالة للام وخالا أو خالة للأبوين أو الأب، كان المال بينهما بالسوية على الأظهر، وإذا ترك خالا أو خالة واحدة للأم وأربعة أخوال أو خالات مثلا للأبوين أو الأب، قسم المال أخماسا، خمس منه للخال أو الخالة للام وأربعة أخماس لأربعة أخوال أو خالات للأب أو الأبوين وكذلك العكس.
(مسألة 567): إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا أو أنثى، والثلثان للأعمام وان كان واحدا ذكرا أو أنثى، فان تعدد الأخوال اقتسموا الثلث بينهم على السوية، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا