(مسألة 591): لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء، فدفع لها العين نفسها، كانت شريكة فيها كسائر الورثة، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ولو أراد بعد دفع العين لها تبديلها بالقيمة، فهل يجب على المرأة القبول؟
والجواب: لا يجب عليها القبول، على أساس ان للوارث ان يدفع القيمة لها إرثا دون العين من الأول، واما إذا دفع العين لها إرثا كذلك، فتصبح المرأة مالكه لها بالقبض، وحينئذ فلا يحق للوارث التصرف فيها بتبديلها بالقيمة، و بكلمة ان حق المرأة في الابتداء متعلق بالجامع بين العين والقيمة، فإذا دفع الوارث القيمة لها، فليس لها الامتناع من القبول والاعتراض، لان حق التعيين بيده، وعلى هذا فإذا عين حقها في نفس العين ودفعها إليها تعين فيها، فلا يجوز له التبديل بعد ذلك، وقد تسأل انه لو نوى من الأول دفع العين لها، ولكن في الأخير عدل عن ذلك إلى دفع القيمة، فهل يجوز له ذلك؟
والجواب: يجوز ولا مانع منه.
(مسألة 592): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
(مسألة 593): إذا زوج الولدان الصغيرين غير بالغين، توقف صحة النكاح على امضائهما بعد البلوغ، وإذا مات كلاهما معا قبل البلوغ، فلا ميراث بينهما ولا مهر، وان بلغ أحدهما قبل الآخر ورضى بالعقد جاز منه، ثم إذا مات المجيز، فان كان رجلا يعزل ميراث الجارية إلى ان تدرك وتبلغ، فإذا بلغت و حلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح، يدفع إليها الميراث و نصف المهر، وان كان جارية، يعزل ميراث الجارية إلى ان تدرك وتبلغ، فإذا بلغت وحلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح، يدفع إليها الميراث ونصف المهر، وان كان جارية، يعزل ميراث الغلام إلى ان يدرك ويبلغ، فإذا بلغ وحلف بالله ما دعاه إلى اخذ الميراث الا رضاه بالنكاح، يدفع اليه