المشهور انه أربعون يوما نطفة، وأربعون علقة، وأربعون مضغة، والأولى رد علم ذلك إلى أهله.
(مسألة 516): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه، سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا، فإذا أخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما يرثها كل وارث، سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين، وان كانا لا يرثان من القصاص شيئا، نعم لا يرثها من يتقرب بالام من الاخوة والأخوات، وهل يلحق بهما في ذلك كل من يتقرب بها من الاباء والأمهات والأجداد والجدات والأعمام والعمات و الأخوال والخالات؟
والجواب: ان الالحاق وان كان مشهورا بين الأصحاب، الا انه لا يخلو عن اشكال والاحتياط لا يترك.
(مسألة 517): إذا جرح أحد شخصا فمات، لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته، لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ، على أساس ان الدية انما تثبت في ذمة الجاني بعد الموت، ولا شيء عليها قبل الموت لكي يسقط ذلك الشيء عنها.
(مسألة 518): إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام، رجع الأمر اليه وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي، وإذا كان الوارث غير الامام، كان له العفو عن القصاص بلا مال، ولو عفا عنه بشرط المال، فان رضى الجاني بذلك سقط القصاص عنه واشتغلت ذمته بالدية، وان لم يرض ظل القصاص عليه.
(مسألة 519): لو عفا بعض الوارث عن القصاص، قيل لم يجز لغيره