الثالث: أن يكون مرجع ذلك فرض العين قبل العقد، فكما يكون تلفها قبله من مال البائع لعدم انتقالها إلى المشتري فكذلك فيما نحن فيه.
والذي يظهر من الشيخ (قدس سره) ههنا هو الالتزام بالثالث بنحو يتصور كونه مفروغا عنه، ولازمه ثبوت الخيار بالعيب الحادث لكون المفروض فرض الحدث الواقع بعد العقد وقبل القبض واقعا قبل العقد، وظاهر أنه لو كان واقعا قبل العقد حقيقة لاستلزم ثبوت الخيار.
ولكن يرد على الشيخ (قدس سره):
أولا: أنه قد اختار في محله من أحكام القبض الوجه الثاني ولم يتعرض الثالث أو تعرض له بنحو الإشارة، فكيف يفرضه ههنا مفروغا عنه.
وثانيا: أنه على الوجه الثاني الذي يبني عليه في محله لا يلتزم بثبوت الخيار بحدوث العيب بل لو عمم الحدث لتخلف وصف الصحة فلازمه الحكم بانفساخ المعاملة بحدوث العيب لا الخيار، إذ الوصف لا يقابل بالمال فلا معنى لضمانه إلا تبعا لضمان العين ومقتضاه انفساخ المعاملة من أساسها لا تزلزلها بحدوث الخيار، فانتبه.
الجهة الثانية: في أنه لو فرض أن هذا العيب الحادث موجب للخيار، فهل يكون مانعا من الرد بالعيب السابق على العقد بالملاك الآتي في الصورة الثالثة وهو كونه مغيرا للعين. أو لا يكون مانعا؟
ظاهر الشيخ (قدس سره) امتناع كونه مانعا لأنه سبب للخيار وما يكون سببا للخيار كيف يكون مانعا عنه؟ فقوله: " بل هو سبب مستقل " إشارة إلى جهة امتناع مانعيته عن الرد، ففي كلامه مقدمة مطوية هي التي أشرنا إليها.
وقد يرد ذلك بأنه ليس مانعا عما يكون سببا له كي يكون ذلك خلفا، بل هو سبب لفرد من الخيار ومانع عن فرد آخر وهو الفرد الثابت بواسطة العيب السابق، وهو لا محذور فيه.