الثاني: دعوى أن المراد بالرد ليس هو الرد الخارجي بل المراد رد الربط الملكي وهو عبارة عن نفس العقدة التي يعقدها كل من المتعاملين للآخر، وهذا يبتني على ما يذهب إليه المحقق النائيني من تشبيه الملكية بحبل متصل بطرفين أحدهما المملوك والآخر المالك وأن المعاملات الناقلة وظيفتها حل العقدة من طرف المالك وشدها بطرف المعاملة الآخر من دون تغيير في نفس العلاقة الملكية.
وعليه، فالمراد بالرد إعادة الربط الملكي وارجاعه بمعنى إعادة نفس الشدة والعقدة بصاحب العين السابق. ومن الواضح أن إعادة الربط تتقوم بكون المعاد ثابتا للمعيد لكي يحلها من وسطه ويثبتها للمعاد إليه، إذ معنى الارجاع يتقوم بذلك ومع انتقال العين لا يتمكن من ذلك تكوينا فلا موضوع للرد.
الثالث: دعوى أن الرد الذي هو عبارة عن إعادة الربط الملكي - إما بمعنى نفس العقدة أو بمعنى نفس العلاقة الملكية على ما هو المشهور المعروف والالتزام بالأول لا يخلو من محاذير والكلام فيه في محله - يتقوم بأمرين باخراج العين عن ملك مالكها الفعلي وإدخالها في ملك مالكها الأول.
وعليه، فهو لا يتحقق إلا إذا ثبت هناك سلطنة على اخراج العين من ملك المالك الفعلي - كما لو كانت في ملكه لأنه مسلط على ملكه - وسلطنة أخرى على إدخال العين في ملك مالكها الأول، إذ تمليك الغير لا يتحقق في حد نفسه بلا قبوله.
ومن الواضح أن المنظور إليه في نصوص جعل حق الرد هو اثبات السلطنة من الناحية الثانية أعني ناحية إدخال العين في ملك المالك الأول، باعتبار أن للبائع الامتناع عن قبول العين والارجاع لولا العيب، فأثبت الشارع سلطنة المشتري على الارجاع عند العيب وأنه ليس للبائع الامتناع وأنه لا عبرة برضاه - كما هو الحال في موارد الإقالة - أما السلطنة من الناحية الأولى فهو مأخوذة مفروغا عنها وفي موضوع حق الرد، ولا نظر للنصوص إلى اعتبارها.
وعليه، فلا يثبت حق الرد إلا في مورد تكون هناك سلطنة للراد على اخراج