فإن قصد به تحقق التمليك الفعلي للعين الفعلية، فهو تمليك معدوم.
وإن قصد به تحقق التمليك الفعلي للعين المتحققة في المستقبل، كتمليك المنافع المستقبلة في باب الإجارة. ففيه: أنه غير ملتزم به في الأعيان وتصوره في المنافع يبتني على فرض وحدة الوجود التدريجي.
وإن قصد به تحقق التمليك عند تحقق العين، فهو بيع تعليقي باطل.
وإما أن يكون هو البعض الآخر الشخصي في الذمة - بناء على تصور فرض الأعيان الشخصية في الذمة لا خصوص الكليات - فالتقييد بالوصف لا يرجع إلى تقييد المبيع وتقومه به كما في الكليات، وإنما يرجع إلى تقييد الالتزام بالبيع، وهو يرفع الغرر الناشئ من الجهل بالوجود من جهة الاجماع على تقييد اللزوم به. ولا إجماع فيما نحن فيه، فيكون البيع فيما نحن فيه غرريا باطلا.
هذا ما يمكن أن يوجه به كلام العلامة (رحمه الله) وجامع المقاصد.
ولكن يمكن التفصي عنه بعدم انحصار الفرض بما ذكر، بل له وجوه أخرى وهي ما ذكرها الشيخ (قدس سره) تصح معها المعاملة البيعية. وهي أنه..
تارة: يبيع البعض المنسوج المنضم إلى غزل معين على أن ينسجه على ذلك المنوال بنحو الاشتراط.
وأخرى: يضم له مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف بشرط نسجه على ذلك المنوال.
وثالثة: يبيعه المنسوج المعين ويضم إليه البعض الآخر المنسوج بنحو الكلي لا الشخصي.
والذي يترتب على الصورتين الأوليين أنه مع عدم نسجه بالمنوال الخاص يثبت له خيار تخلف الشرط.
وعلى الصورة الثالثة، لم يلزمه القبول لأنه لم يسلمه الكلي الموصوف، ويكون له خيار تبعض الصفقة، فتأمل.