إكرامه أو السلام عليه، لعدم تعيينها حال زيد إلا بالأصل المثبت.
والآخر: ما إذا كان المطلوب صرف وجود المركب فيشك في وجوده، فإنه باستصحاب عدم وجوده يثبت عليه الوجوب، وإن شك في أن ما جاء به وجود له أو لا، وذلك كما في متعلقات الأحكام مثل قوله: " تجب الصلاة مع الطهارة " فإنه مع الشك في أن ما جاء به صلاة مع الطهارة أو لا، يستصحب عدم تحقق الصلاة مع الطهارة لاثبات وجوبها عليه.
ولا يخفى عليك أن ما نحن فيه ليس من قبيل متعلقات الأحكام، وليس من الموضوعات التي لا يضاف إليها الحكم، بل من الموضوعات التي يضاف إليها الحكم، فاللزوم من أحكام العقد الواقع على الموصوف بوصف موجود ومن عوارض العقد نفسه، فمع الشك في أن هذا العقد واقع على المتصف بوصف موجود، لا تنفع أصالة عدم وقوع العقد على الموصوف في نفي اللزوم عن هذا العقد المشكوك حاله، لأنها لا تعين حاله إلا بناء على الأصل المثبت.
هذا، مع أن نفس استصحاب عدم المركب فيه إشكال يذكر في محله، فإنه يبين في محله أنه لا يمكن إجراء استصحاب عدم المركب، وإلا لم ينفع إجراء استصحاب الطهارة في صحة الصلاة، للشك في وجود الصلاة مع الطهارة والأصل عدمها.
والسر فيه - كما يبين في محله - أن الشك في المركب ليس شكا وراء الشك في الخصوصية بل هو عينه، إذ الوصف الانتزاعي وهو عنوان المجموع لم يلحظ في متعلق الحكم بل الملحوظ ذوات الأجزاء، وتحقيقه في محله.
الثالثة: في ما أفاده الشيخ (قدس سره) (1) من أن اللزوم من أحكام العقد الواقع على العين المتصفة بوصف موجود، وعليه بنى جريان الأصل النافي للزوم وجعل القول قول مدعي الخيار.
فإن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) استشكل فيه وقرب كون موضوع الحكم هو العقد