المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧
إذن، فلا دليل على أخذه بنحو التوصيف وتقييد الموضوع بوجوده النعتي لا المحمولي.
ثم لا يخفى عليك أن ما نحن فيه يختلف موضوعا عن مبحث استصحاب العدم الأزلي، فإن البحث هناك في تعنون الباقي تحت العام بعد خروج الخاص بعنوان عدمي يؤخذ بنحو التوصيف. وأما البحث ههنا فهو في نفس الخارج عن العام وأنه معنون أو لا، لأن الأصل ههنا يحاول اجراؤه لنفي الخيار لا لإثبات اللزوم، فالبحث في نفي حكم الخاص لا في إثبات حكم العام.
وقد عرفت عدم ثبوت أخذ الشرط بنحو التوصيف، بل الثابت خلافه وأنه مأخوذ بنحو التركيب. وذلك لأن نفي اللزوم وثبوت الخيار للعقد مع الشرط لم يكن بدليل خاص أثبت له الخيار بهذا العنوان، وإنما كان بواسطة عموم " المؤمنون عند شروطهم " الذي يقتضي نفوذ الشرط، فلا بد من ملاحظة الخيار المجعول بالشرط بحسب بناء المتعاملين وتشخيص موضوع الحكم الشرعي بواسطته، لأن الخيار الشرعي ثبت بعنوان الامضاء.
ومن الواضح أن الخيار المجعول بالشرط إنما يجعل لذات العقد لا العقد المقيد بالشرط إذ لا معنى له، فدليل الامضاء يدل على نفوذ هذا الشرط، فيدل على أن الخيار موضوعه ذات العقد فيكون الشرط جهة تعليلية لا تقييدية، فتدبر فإنه لا يخلو عن دقة.
الثانية: فيما ذكره الشيخ (قدس سره) إيرادا على أصالة عدم الاشتراط بأن موضوع اللزوم هو البيع المتعلق بالعين الموصوفة بوصف موجود، فمع الشك فيه فالأصل عدم وقوع العقد الخاص، فينتفي اللزوم.
والكلام في هذه الجهة من ناحيتين:
إحداهما: في بيان مراد الشيخ (قدس سره) وتوجيه كلامه، والأخرى: في تحقيق صحة إجراء الأصل من سقمه.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست