وهذه الإيرادات لا ترد على ما التزم من أن مقتضى الاطلاق بناء العقد على السلامة من جهة الاعتماد على الأصل في ثبوت الصحة فلا حاجة إلى ذكرها، لا من جهة الانصراف إلى الفرد الصحيح، فلاحظ.
ثم ذكر بعد ذلك، أنه لو اشترط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد لأنه تصريح بما ينزل عليه الاطلاق. فلا يحصل بواسطة هذا الإشتراط خيار آخر غير خيار العيب.
وأيد ذلك برواية يونس (1) في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال (عليه السلام): " يرد عليه فضل القيمة ".
فإن اقتصاره في الحكم على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد دال على كون الخيار خيار العيب. ولو كان هناك خيار تخلف الشرط لم يسقط الرد بالتصرف.
هذا خلاصة ما أفاده (قدس سره) في مقدمة البحث. وقد عرفت أنه بين جهات ثلاث:
الأولى: اقتضاء الاطلاق بناء العقد على السلامة استنادا إلى أصالة السلامة.
الثانية: عدم استناد ذلك إلى انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح.
الثالثة: عدم تعدد الخيار باشتراط الصحة في متن العقد.
وترد حول ما أفاده (قدس سره) تساؤلات:
منها: أنه ما المقصود من بيان هذا المطلب بجهاته، هل هو تحديد موضوع خيار العيب أو شئ آخر؟ وهذا السؤال لم أعثر على من أثاره وتصدى لحله، بل كل من الأعلام تعرض إلى حل جهة من جهات كلام الشيخ (قدس سره) وأغفلوا هذه الجهة.
ومنها: أن أصالة السلامة لا تزيد على العلم بالسلامة وهو لا يلازم بناء العقد عليها، إذ قد يعلم المشتري بسلامة العين ولا يبني العقد عليها، بل يشتريها غير مهتم بذلك.
ومنها: أنه يلتزم بأن ذكر الوصف لا يستلزم بطلان البيع عند التخلف بل غاية ما