المبيع، وهكذا البناء الشرعي فإنه موافق للارتكاز العرفي.
وهذا الوجه أشار إليه الشيخ (قدس سره) بقوله: " وفيه منع المنزلة عرفا ولا شرعا ".
ومن الغريب أن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) نسبه إلى أستاذه صاحب الكفاية (رحمه الله) ونسب الوجه الثاني إلى الشيخ (قدس سره).
ثانيها: ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أن مقتضى التقسيط هو الرجوع ببعض الثمن لبطلان البيع به، مع أن الثابت في باب الأرش ليس إلا جواز المطالبة بالتفاوت، ولا يستحق المطالبة بعين ما قابله من الثمن.
وثالثها: ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) (2) من أن الأرش ثابت بعنوان الحق ولذا كان قابلا للإسقاط فيسقط به ولا يقبل الرجوع بعد ذلك، مع أن مقتضى التقسيط عدم ثبوت الحق إذ العين لا تقبل الاسقاط، فلا بد أن ترجع عدم المطالبة به إلى هبته وهي قابلة للرجوع بها.
وبالجملة، الوجهان الأخيران يرجعان إلى بيان أن الملتزم به في باب الأرش يختلف بآثاره عن آثار الالتزام بالتقسيط فيكشف عن عدم التقسيط.
الوجه الثاني: منع ثبوت التقسيط في المقيس عليه أعني الجزء إذا أخذ بنحو الشرطية، فإن الجزء إذا أخذ وجوده في المبيع الشخصي بنحو الشرطية وبلسان الشرط إثباتا لا يكون جزء من الثمن مبذولا بإزائه، كما بيع الأرض على أنها جريبان معينة. وما نحن فيه من هذا القبيل.
وقد أورد على الشيخ (قدس سره) بأن المدار ليس على كيفية أخذ الجزء والوصف في المبيع، بل المدار على نفس الجزئية، فيكون الجزء مقابلا بالمال وببعض الثمن ولو أخذ وجوده بنحو الشرطية، فإذا تخلف بطل البيع في بعض الثمن، كما أن الوصف لا يقابل بالمال ولو أخذ في المبيع على وجه الجزئية، إذ المدار على العرف وهو يحكم بذلك.