أما الناحية الأولى: فقد حمل المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) كلام الشيخ (قدس سره) على إرجاع الاشتراط إلى التقييد وحكم بمنافاته لما تقدم منه في أوائل خيار الرؤية في مقام تصحيح رفع الغرر بالتوصيف من أن التوصيف في قوة الاشتراط.
ثم ذكر أن الصحيح ما ذكره ههنا، لعدم معقولية الالتزام الجدي بوجود صفة في عين خارجية وقد مر عدم معقولية التقييد بمعنى تضييق دائرة المبيع فإن الشخصي لا سعة فيه، بل المعقول هو توصيف المبيع.
ولكن الذي يظهر من كلام الشيخ أمر آخر غير ما استفاده (رحمه الله) فإن الشيخ (قدس سره) لم يرجع الشرط ههنا إلى التقييد، بل عبارته تدل على العكس. وتقرير ما ذكره..
أولا من رجوع التوصيف إلى الاشتراط لقوله: " إن أخذ الصفات في المبيع وإن كان في معنى الاشتراط " وهذا ظاهر بل صريح بأن التوصيف راجع إلى الاشتراط لا العكس، كما استفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله).
وإنما مراد الشيخ (قدس سره) هو بيان الفرق بين التوصيف والاشتراط في مقام الاثبات وإن كانا ثبوتا من جهة ثبوت الخيار عند التخلف بحكم واحد.
وذلك ببيان: أن الاشتراط إثباتا التزام آخر مضاف إلى الالتزام البيعي، فإذا شك في الاشتراط كان من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيجري الأصل في نفس الشرط.
أما التوصيف، فهو وإن كان لبا في معنى الاشتراط لكنه إثباتا بعنوان التقييد للمبيع، فليس هو التزاما زائدا على الالتزام البيعي، بل الالتزام البيعي واقع على المقيد رأسا، فأخذه يرجع إلى وقوع البيع على الموصوف في قبال وقوعه على غير الموصوف، فالدوران بين المتباينين، فلا يجري الأصل في نفس الوصف بل يجري في العقد نفسه، كما أفاد الشيخ (قدس سره).
وما ذكرناه ظاهر من قوله: " إلا أنه بعنوان التقييد "، فإنه ظاهر أن الملحوظ هو