فإذا ثبت أن الارتكاز العرفي في وصف الصحة ليس على ذلك بل على بناء العقد عليه من دون أخذه شرطا في المبيع بنحو يثبت الخيار عند تخلفه.
لم ينفع اشتراط وصف الصحة في إثبات خيار تخلف الشرط، لأن الارتكاز فيه على غير ذلك، فيحمل الاشتراط على بناء العقد عليه كما هو المرتكز عرفا، ولذلك يكون تأكيدا لمقتضى الاطلاق وتصريحا به. وبذلك ينحل السؤال الرابع.
وأما رواية يونس، فهي قد استشكل في دلالتها من وجوه عديدة..
كعدم ثبوت كون عدم العذرية عيبا.
وعدم ثبوت تحقق التصرف قبل ظهور العيب.
وعدم ثبوت عدم سقوط خيار تخلف الشرط بالتصرف.
واحتمال أن تكون هذه الرواية كبعض النصوص المقتصر فيها على أحد طرفي التخيير من الرد أو الأرش، فلا ظهور فيها في سقوط الرد.
ولعله لأجل بعض ذلك جعلها الشيخ (قدس سره) مؤيدا لا دليلا، فالتفت.
وأما السؤال الثالث وهو سؤال الفرق بين صورة انصراف المطلق إلى المقيد وصورة التصريح بالتقييد، حيث التزم في الأولى ببطلان المعاملة عند تخلف الوصف وفي الثانية حكم بثبوت الخيار.
فالجواب عنه: أن مقتضى الانصراف إلى المقيد هو وقوع المعاملة على الحصة الخاصة أعني الذات لكن لا مطلقا بل الذات الخاصة، لأن الانصراف مرجعه إلى إرادة الحصة الخاصة من المطلق، فالذي تقع عليه المعاملة هو نفس الذات بلا أخذ عنوان الوصف في المعاملة، بل الملحوظ جهة التقيد بالوصف ليس إلا، ومقتضى ذلك بطلان العقد عند التخلف لتخلف الذات الخاصة التي وقعت عليها المعاملة.
وهذا بخلاف صورة ذكر الوصف، فإن لدينا دالين أحدهما يدل على الذات والآخر يدل على الوصف، فيمكن أن يلتزم بأن الدال الآخر يرجع إلى تقييد الالتزام البيعي بالوصف لا التمليك والتملك وإن كان الظهور الأولى هو رجوعه إلى