مقام الاثبات لا الثبوت، وأن وقوع العقد على المقيد يختلف إثباتا على وقوعه مع الشرط.
وأما ما أفاده الأصفهاني (رحمه الله) بعد ذلك من أن الحق ما ذكره الشيخ (قدس سره) أخيرا من رجوع الشرط إلى التوصيف، فقد تقدم بطلانه وأن التحقيق رجوع الأوصاف إلى الاشتراط ارتكازا، وهو يلازم ثبوت الخيار عند التخلف. وأما ما ذكره من إمكان التوصيف في العين الخارجية دون التقييد فتحقيق الحال فيه له مجال آخر.
وأما الناحية الثانية: فالذي يظهر من الشيخ (قدس سره) نفي اللزوم باجراء أصالة عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود.
ويظهر من المحقق الأصفهاني تقريره على ذلك وإن استشكل في كلامه من جهة أخرى نشير إليها بعد ذلك انشاء الله تعالى.
ولكن الصحيح عدم صحة إجراء هذا الأصل فيما نحن فيه، لأن المقصود تشخيص حال العقد الواقع وأنه هل وقع على العين الموصوفة بوصف موجود أو لا؟
وأصالة عدم وقوع العقد على العين الموصوفة بمفاد ليس التامة لا تنفع في تنقيح حال العقد الواقع إلا بناء على الأصل المثبت، والعقد الواقع لا حالة سابقة له كي يجري الاستصحاب فيه بمفاد ليس الناقصة، فالأصل فيما نحن فيه نظير أصالة وجود الكر في إثبات كرية الموجود.
وتحقيق الحال في ذلك: أن استصحاب عدم الموضوع المركب بمفاد ليس التامة إنما ينفع في مقامين:
أحدهما: ما كان الأثر مترتبا على وجود الموضوع بلا أن يكون مرتبطا بالموضوع خارجا، نظير ما إذا قال: " إذا وجد العالم فاقرأ القرآن " فإنه مع الشك في عالمية زيد يمكن إجراء أصالة عدم وجود العالم لنفي وجوب قراءة القرآن.
أما إذا كان الأثر مرتبطا بالموضوع ومضافا إليه، فلا يجري الاستصحاب، كما إذا قال: " إذا وجد العالم فأكرمه أو سلم عليه " فإنه مع الشك في عالمية زيد يشك في وجوب إكرامه أو السلام عليه، فأصالة عدم وجود العالم لا تنفع في نفي وجوب