والأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له إذ مع ظهور الوصف يصح العقد فلا موضوع للشرط ومع عدم ظهور الوصف يكون العقد باطلا للتخلف فلا تأثير له أيضا مع الظهور وعدمه، وبالجملة فإني لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الاطلاق وجها يحمل عليه ".
ولا بد من إيقاع الكلام في كلام الشيخ (قدس سره) ثم في كلام صاحب الحدائق (رحمه الله):
أما ما أفاده الشيخ (قدس سره) من بطلان الشرط، فهو قابل للمناقشة بكلا شقيه - أعني سواء كان البدل بإزاء الثمن أم بإزاء المبيع -.
أما الشق الأول، وهو ما إذا كان البدل بإزاء الثمن، فقد عرفت أن مرجع الاشتراط إلى اشتراط انفساخ المعاملة الأولى وانعقاد معاوضة جديدة بين الثمن والبدل، وهذا لا ضير فيه، إذ كل من انفساخ المعاملة والمعاوضة بين المالين من الأمور المشروعة في حد أنفسها، غاية الأمر أنها تحتاج إلى سبب، والشرط يصلح أن يكون سببا وينفذ بمقتضى دليل نفوذ الشرط.
نعم مرجع الشرط يكون إلى شرطين، وهو ليس بمحذور بعد أن تحقق انشاؤهما بمقتضى شرط الابدال.
وأما الشق الثاني، وهو ما إذا كان البدل بإزاء المبيع، فإشكال التعليق مندفع بأن بطلان التعليق بسبب الاجماع، وهو إنما قام على بطلانه في العقود لا في الشروط، والتعليق ههنا في الشرط.
واشكال الغرر يندفع، أيضا: بأن المفروض أن المعاملة واقعة على المبيع على تقدير فقدان الوصف فلا جهل بالمبيع من حيث وصفه ولا خطر في البيع، والجهل بتخلف الوصف لا يستلزم الجهل بالمبيع بعد تقييده بصورة فقدان الوصف.
وبعبارة أخرى أنه يعلم إما بعدم وقوع المعاوضة على تقدير ظهور الوصف وإما بوقوعها على المبيع المتخلف فيه الوصف، فلا خطر أصلا.
وبما ذكرنا يظهر أنه لا مانع من شرط الابدال في متن العقد.