بأنه متحقق بمجرد المطالبة بالأرش قبل التصرف.
ونضيف إليه وجها آخر: وهو أن الرضا المنكشف بالتصرف غير الرضا المنكشف بالمطالبة بالأرش، فإن الرضا المنكشف بالتصرف فعلي بخلاف المنكشف بمجرد المطالبة بالأرش فإنه تقديري، بمعنى أنه يرضى بالعقد على تقدير إعطائه الأرش وإلا فهو يرده، فهو نظير ما لو قال: " أعطني الأرش وإلا رددت عليك العين " فلاحظ تعرف، فتأمل (1).
وبالجملة، فهذه الوجوه غير ناهضة لاثبات التخيير، ولذلك ذكر الشيخ (قدس سره) أنه تكلف وصعب جدا.
الوجه الثالث: الالتزام بالتخيير بين الرد والأرش بحسب القاعدة ومع قطع النظر عن الأخبار، بدعوى أن التخيير هو مقتضى القاعدة، ببيان أن الصحة وإن كانت وصفا لكنها تقابل بالمال، كالجزء، فيكون بعض الثمن بإزائها، فيكون تخلفها موجبا لاستحقاق بعض الثمن.
كما أنه يوجب جواز الرد لأجل تبعض الصفقة، فيكون الرد على طبق القاعدة أيضا، أو لأجل الأخبار والاجماع، فيثبت المذهب المشهور بضميمة القاعدة إلى الدليل الخاص.
وذكر الشيخ (قدس سره) أن هذه الدعوى أصعب من سابقتها، وناقشها بوجوه:
الوجه الأول: أن الوصف لا يكون كالجزء بحيث يقابل بالمال ويكون له قسط من الثمن، بل هو مما يوجب زيادة ثمن الموصوف فيختلف الثمن باختلافه. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ويدل على ذلك أمور:
أحدها: الارتكاز العرفي، فقد عرفت رجوع التوصيف إلى تقييد الالتزام البيعي بالوصف بحيث يكون تخلفه موجبا للخيار كالشرط، ولا يكون راجعا إلى جزء