التوصيف. وعليه يصح إجراء الأصل المزبور.
واكتفى كل من المحققين بمجرد الدعوى من دون بيان وجه أخذه بنحو التوصيف أو التركيب.
وعليه، فلا بد من معرفة أن الشرط دخيل في ثبوت الخيار للعقد بوجوده النعتي - كما يرى ذلك الإيرواني - فلا يصح جريان أصالة عدمه. أو بوجوده المحمولي - كما يراه الأصفهاني - فيصح اجراء الأصل.
وغاية ما يمكن أن يوجه به أخذه بنحو التوصيف وجهان:
الأول: ما يذكر في مبحث استصحاب العدم الأزلي في إثبات تعنون العام بعنوان مغاير لعنوان الخاص من أن تركب الموضوع من العرض ومحله يستلزم أخذ العرض بنحو التوصيف، ببيان أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) (1)، وببيان آخر ذكره غيره (2) من أن إضافة الوصف إلى الذات - كقوله قرشية المرأة - ظاهر في أخذه بنحو التقييد.
ولكن عرفت في محله (3) بطلان هذه الدعوى بكلا البيانين، فراجع.
الثاني: أن العقد بذاته ليس موضوعا للخيار جزما، وإلا لثبت الخيار عند عدم الشرط، كما أنه لا معنى لكون الشرط موضوع الخيار، إذ الخيار من أحكام العقد لا الشرط، وكونه من أحكام العقد والشرط لا معنى له بعد عدم تصور الخيار في الشرط، فيتعين أن يكون الموضوع هو العقد المتصف بالشرط والمقيد به.
وفيه: أن غاية ما يتكفله هذا الوجه هو أن الخيار من أحكام العقد عند حصول الشرط وليس من أحكام العقد بذاته، ولكن لا يلازم أخذ الشرط في العقد بنحو التوصيف، بل هنا شق آخر وهو أخذه في العقد بنحو التركيب بأن يكون الخيار من أحكام العقد منضما إلى الشرط، بنحو يكون الشرط دخيلا في ثبوت الخيار كسائر أجزاء الموضوعات المركبة، فالتفت.