نفسه باتصاف المبيع بوصف غير موجود وبما أن ذلك مشكوك فالأصل عدم الاشتراط، وبذلك يثبت عدم سلطنته على الفسخ وعدم ثبوت الخيار له، فما نحن فيه نظير الاختلاف في اشتراط كون العبد كاتبا في أن الأصل عدم الاشتراط.
ثم قال (قدس سره): " ويمكن دفع ذلك بأن أخذ الصفات في المبيع وإن كان في معنى الاشتراط إلا أنه بعنوان التقييد فمرجع الاختلاف إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة أو تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها، واللزوم من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني والأصل عدمه ومنه يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد ".
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام، ولا يخفى عليك أن المهم في كلمات القوم هو تحقيق حال المنكر وأنه أيهما، بواسطة معرفة أن الأصل المقدم في أي جانب منهما؟
ويظهر ذلك في تحقيق كلام الشيخ (قدس سره) والبحث في جهاته وهي عديدة:
الأولى: فيما ذكره أولا في مقام مناقشة العلامة (رحمه الله) من نفي الخيار بأصالة عدم اشتراط الوصف المفقود والتزام البائع على نفسه بذلك.
فقد استشكل المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) في جريان هذا الأصل: بأن الموضوع شرعا للخيار هو العقد المقيد بالشرط بنحو الوجود النعتي، فأصالة عدم تحقق الاشتراط بنحو العدم المحمولي لا ينفي الخيار إذ هو لا يثبت اتصاف العقد الواقع بعدم الشرط، أو أنه لم يتصف بالشرط، إلا بالملازمة العقلية.
ولا يمكن اجراء أصالة عدم الاشتراط بنحو العدم النعتي، لعدم الحالة السابقة إذ العقد حين وقوعه إما وقع مقيدا أو غير مقيد. ولأجل ذلك جزم الإيرواني (رحمه الله) بعدم صحة هذا الأصل فيما نحن فيه.
وخالفه في المبنى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2)، فذهب إلى أن الشرط بوجوده المحمولي موضوع للحكم، فموضوع الحكم هو العقد والشرط بنحو التركيب لا بنحو