وهذا الوجه لا محيص عنه بالتقريب الذي عرفته ولا إشكال فيه.
ولا يهمنا التعرض - بعد هذا البيان - إلى كيفية نقل المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) لهذا الوجه، فإنه ذكره بتقريبين.
وأما إيراده عليه: بأن التزام المشتري بسقوط الخيار وإن كان مرجعه إلى أن المشتري يشتري المبيع ولو مع فقد الوصف إلا أنه غير أنه يشتريه مع عدم الالتزام بالوصف. والمنافي للالتزام بالوصف عدم الالتزام بالوصف لا نفس عدم الوصف، والرافع للغرر هو نفس الالتزام بالوصف لا وجود الوصف.
ففيه: أنك عرفت أن الرافع للغرر ليس مجرد الالتزام بالوصف بما هو بل بما أنه راجع إلى شرط الخيار، فشرط سقوط الخيار مناف له فيلزم الغرر. ولا يهم حينئذ إثبات أن التزام المشتري بسقوط الخيار هل ينافي الالتزام بالوصف أو لا، فالتفت.
وبما ذكرنا يتضح ضرورة الالتزام بالقول الأول تبعا للعلامة (2)، وغيره.
وأما القول الثاني: فوجهه ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أن شرط السقوط يكون من اسقاط الخيار قبل ثبوته ولم تثبت مشروعيته لما عرفت من الاشكال فيه، ودليل نفوذ الشرط لا ينفع في تصحيحه لأن موضوعه الشرط الصحيح في نفسه.
وفيه: أن عدم صحة الاسقاط قبل فعلية الخيار لم يكن من جهة قيام الدليل على بطلانه كي يكون الشرط غير مشروع. وإنما هو من جهة عدم الدليل على صحته لقصور الاجماع على أن لكل ذي حق اسقاط حقه عن إثبات ذلك، لأن القدر المتيقن منه صورة ثبوت الخيار فعلا - كما عرفت -.
فإذا كان الاسقاط مصداقا للشرط كان المتكفل لصحته عموم نفوذ الشروط، فإنه شرط لأمر مشروع في نفسه.
وبالجملة، نحن لا نريد إثبات صحة الشرط من جهة أنه اسقاط للحق كي يقال