قصد لم يقع. وإما أن يحكم بلزومه من دون خيار.
والأول: مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه، بل عرفت أنه مخالف للسيرة العقلائية والبناء العرفي.
والثاني: فاسد من جهة أن دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد وحرمة نقضه، ومن المعلوم أن عدم ترتيب آثار العقد على العين الفاقدة للوصف المشترط فيها ليس نقضا للعقد كي يكون محرما، كما أن ترتيب آثاره في هذا المورد ليس وفاء كي يكون واجبا.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) وأورد على الأخير:
أولا: أن دليل اللزوم نفسه دليل صحة العقد وباطلاقه استفيد اللزوم، فإذا فرض أن ترتيب آثار العقد على العين الفاقدة للوصف لا يعد وفاء، فكما لا يثبت اللزوم لا تثبت الصحة، فيلزم أن يكون العقد باطلا بهذا البيان، وهو خلاف ما فرضه (قدس سره).
وثانيا: أن نفي اللزوم لعدم الدليل عليه لا يلازم ثبوت الجواز إذ ليس هو أولى من العكس، إذ لم يقم دليل على عدم اللزوم بل غايته عدم الدليل على اللزوم فلا يحكم بثبوته، فيبقى الأمر مرددا بين اللزوم والجواز.
وثالثا: أن عند عدم نهوض دليل الوفاء لإثبات اللزوم يمكن اجراء استصحاب بقاء الملك بعد الفسخ الذي يقتضي اللزوم، فيثبت اللزوم به، إذ المورد من موارد الشك لا الجزم بعدم اللزوم.
فالأولى أن يقال: إن خيار الرؤية إن كان بملاك الضرر، فقاعدة نفي الضرر لا تختص بمورد دون آخر، وهكذا الحال إن كان بملاك خيار تخلف الشرط، إذ شرط الوصف موجود في جميع المعاملات.
وإن كان بملاك النص - كما أوضحناه سابقا - فهو يختص بالبيع. والتعدي إلى غيره يحتاج إلى دليل، والغاء الخصوصية لا قرينة عليه، فتدبر.