تقييد الثمن بحيث يكون الثمن هو المال الخاص ويكون التقييد راجعا إلى الثمن بنحو الواجب المعلق.
وهذا المعنى لا اشكال فيه ثبوتا، إلا ما قد يقال إن الزمان لا يكون موجبا لتخصيص الأعيان، فليست العين في هذا الوقت غيرها في الوقت الآخر، فلا معنى لأن يكون المملك هو العين في الزمان الخاص. نعم هذا المعنى يتصور في المنافع، فمنفعة هذا اليوم غير منفعة غد.
لكن هذا الاشكال مندفع: بأن الثمن هو الكلي ومن الواضح أن الكلي لا مالية له إلا بلحاظ تطبيقه في الخارج، فالملحوظ في الثمن ليس هو ذات الكلي بما هو بل بما هو مطبق على الفرد الخارجي.
وعليه، فالزمان يكون قيدا للتطبيق وهو فعل لا عين، فيكون الثمن هو الكلي المطبق في الزمان الخاص.
وأما اثباتا، فلا بد من ملاحظة ما هو المرتكز عند العقلاء وفي السيرة العملية، والملحوظ هو كون التأجيل راجعا إلى تقييد الثمن لا تقييد وقت الأداء، فالمملوك هو ثمن خاص.
ولذا لا يعد تأخير الأداء تأخيرا للثمن فإذا سئل المشتري لم لا تؤدي الثمن، فلا يكون جوابه إني اشترطت تأخير أدائه بل يكون الجواب أن الثمن هو فرد خاص.
والآخر: إنه لو فرض كون التأجيل راجعا إلى اشتراط التأخير.
إلا أن ورود النص الدال على حلول الأجل بالموت المفروض شموله لبيع النسيئة كاشف عن صحة الشرط، فيكون مخصصا لدليل المنع عن الشرط المخالف للمشروع.
أو فقل أنه متفرع عن تحقق الشرط وقد أخذ الاشتراط في موضوعه فيكون مخصصا لعموم نفوذ الشروط المقتضي عدم حلول الأجل بالموت. ولا يدل على عدم مشروعية تأخير الأداء في دين الميت في نفسه كي يكون اشتراط التأخير الشامل لما بعد الموت من الشرط المخالف للكتاب والسنة.
ثم إنه هل يعتبر في تعيين المدة تعينها في نفسها ولو لم تكن معروفة لدى المتعاقدين، كما لو شرط التأخير إلى يوم النيروز ونحوه، أو لا بد من معرفتها لدى