يتسامح فيه، وذلك للغرر المنهي عنه في المعاملة. ولا يختلف الحال في المدة بين المدة القصيرة والطويلة.
وقد حكي عن الإسكافي (1) المنع من التأخير إلى ثلاث سنين، ولعل وجهه بعض الروايات (2) المتكفلة للنهي، عنه ولكنها ظاهرة في الارشاد والنصح بلحاظ المحافظة على الأموال وعدم التفريط بها لا في فساد المعاملة أو تحريمها، فلاحظها تعرف.
ثم إنه وقع الكلام في جواز الافراط في التأخير كاشتراط التأخير إلى ألف سنة.
والاشكال فيه من ناحيتين:
الأولى: في كون هذه المعاملة سفهية.
الثانية: في أنه قد ثبت حلول الأجل شرعا بموت المشتري. وعليه، فاشتراط مدة يعلم عادة بموت المشتري قبل حلولها يكون مخالفا للمشروع، فيكون باطلا.
أما الناحية الأولى: فلا يخفى أن المال الذي لا يؤدى إلا بعد مدة طويلة جدا كألف بحيث لا يعلم بقاء أحفاد البائع فضلا عنه نفسه، كما لا يعلم ببقاء مال للمشتري إلى تلك المدة حتى يؤدى منه الدين، ومثل هذا لا يعد مالا عرفا، فيكون البيع به بيعا بلا ثمن، فيبطل.
ولو تنزل عن ذلك أو فرض أن المدة ليست طويلة جدا بل كانت خمسين سنة مثلا، فيقع الكلام في..
الناحية الثانية: فإن هذا الشرط مع موت المشتري يكون شرطا مخالفا للكتاب والسنة. ولا يعتبر في الاشكال تحديد المدة بنحو يعلم عادة بموت المشتري قبلها، بل يسري في مطلق الموارد مما يتحقق موت المشتري قبل حلول الأجل ولو كانت قصيرة جدا، لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يعتبر فيها العلم حين الاشتراط بل هي مانعة بوجودها الواقعي.
وحل الاشكال من هذه الجهة بوجهين:
أحدهما: الالتزام بأن مرجع التأجيل في الثمن ليس إلى اشتراط التأجيل، بل إلى