بقاؤه، لعدم ما يقتضي ارتفاع الضمان، وذكر (قدس سره) أن الغرض من التمسك بالضمان قبل الفسخ بيان عدم ما يقتضي كونها أمانة مالكية أو شرعية لتكون غير مضمونة.
ومرجع الضمان هنا إما إلى عموم على اليد أو إلى أنها قبضت مضمونة، فإذا بطل ضمانه بالمسمى تعين ضمانه بالعوض. ثم قال (قدس سره) (1): " ولكن المسألة لا تخلو عن اشكال ".
وقد بين أنه لا وجه للاشكال منه، لأن عموم على اليد محكم ههنا بعد أن كان الخارج هو يد الأمانة إما المالكية أو الشرعية وكلاهما مفقود في المقام، وقد التزم به (قدس سره) في غير هذا المقام ولم يلتزم بأن موضوع " على اليد " خصوص اليد العادية بلحاظ ظهور الأخذ في ذلك حتى لا تشمل المقام أصلا.
أقول: لعل وجه الاشكال تردده في أنه أمانة شرعية أو لا، من جهة أنه هل الغالب في موارد الفسخ بقاء العين في يد الفاسخ بعض الوقت فاعطاء حق الفسخ والحال هذه تجويز من الشارع لبقاء العين في يد الفاسخ. أو أنه ليس الغالب المتعارف ذلك بل الفاسخ لا يفسخ إلا حين دفع العين للمفسوخ عليه، فجهة الاشكال من ناحية الصغرى.
وأما التمسك بالاستصحاب، ففيه: إن الفرد الثابت قبل الفسخ غير الثابت بعده فلا شك في البقاء بل هو من استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي، ولعله انتبه إلى ذلك حيث ذكر أن التمسك بذلك ليس لأجل موضوعيته بل لأجل بيان عدم ما يمنع من ضمان اليد. فتدبر.
وأما ضمان المفسوخ عليه ما في يده، فيمكن أن يقرب عدم ضمانه بأن اقدام الفاسخ على الفسخ مع كون العين في يد الآخر تقرير لبقائها في يده بعض الوقت فتكون بيد الآخر مع رضا المالك فلا ضمان. والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى هنا ينتهي الكلام في مبحث الخيارات وأحكامها والحمد لله على توفيقه ومنه نستمد المعونة إنه ولينا ونعم المجيب. وقد كان انتهاء البحث فيها عصر الثلاثاء الموافق 24 / ج 1 / 1393.