فما أفاده الشيخ (قدس سره) إنما يتم على التقريب الثاني لا الأول الذي هو ظاهر كلامه، فتدبر.
ثم إن هذا كله بلحاظ مفاد الشرط نفسه وأما بلحاظ حكمه.
فإن كان الشرط يفيد الالزام الحقي يعني لزوم العمل بالشرط على تقدير المطالبة به، كسائر الحقوق، فهو لا يزيد على مقتضى الاطلاق أيضا، لأن هذا المعنى ثابت به ولو مع عدم الشرط لقاعدة السلطنة.
وإن كان الشرط يفيد الالزام الحكمي غير المنوط بالمطالبة نظير الأمر بالوفاء بالنذر، كان مقتضى الشرط أمرا زائدا على مقتضى الاطلاق فلا يكون مؤكدا.
وأما ما ذكره من الوجه الثاني في مناقشته كون المراد بالشرط اشتراط الأداء حالا سواء طالبه أم لم يطالبه، من: أن عدم المطالبة في أول الأزمنة يوجب سقوط الحق.
فقد يناقش: بأن عدم المطالبة إنما يوجب سقوط الحق إذا كشف عن الرضا بالتأخير وهو فيما نحن فيه لا يكشف عن الرضا بالتأخير لامكان اعتماده على الالزام الناشئ من قبل الشرط فلا يطالبه.
وفيه: إن المراد بالمطالبة وعدمها ليس هي المطالبة باللفظ ونحوه، بل المراد هو الإرادة النفسية وعدمها. ومن الواضح أن عدم الإرادة ملازم للرضا بالتأخير، فيكون مرجع اشتراط التعجيل إلى اشتراطه سواء رضي بالتأخير أم لا وهو ما لا محصل له، إذ هو نظير الأمر بالشئ سواء أراده الآمر أو لا، ونظير شمول اطلاق الأمر لما بعد الفسخ. فتدبر.
ثم إن الشيخ (قدس سره) حكى عن الشهيد (رحمه الله) (1) في الدروس أن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشتري.
وتقوية الشهيد الثاني (رحمه الله) (2) ثبوت الخيار مع اطلاق الشرط وعدم تعيين زمان النقد، إذا أخل به في أول وقته، واستحسنه (قدس سره).