يكون في ملك البائع ولا محالة يكون نماؤه في ذلك الآن له.
وقد يستدل على كون الضمان بمعنى الغرامة والتدارك من دون تحقق الانفساخ بوجوه:
الأول: ظهور لفظ الضمان في الغرامة وخسارة مال الغير، إذ لا يقال إن الشخص ضامن لأمواله.
الثاني: ظهور التعبير ب: " على " في قوله: " على من ضمان ذلك " في كونه بمعنى الغرامة، إذ تلف المال من مالكه خسارة منه لا عليه.
الثالث: الجمع في موضوع الحكم في النص بين التلف والحدث، مع أنه لا انفساخ في مورد الحدث فلا يصح إلا إرادة التدارك والغرامة.
أقول: هذه الوجوه قابلة للخدشة، فإن لفظ الضمان في النص منسوب إلى البائع والمشتري ولا معنى لأن يراد منه ما يساوق معنى الغرامة، إذ لا محصل له بالنسبة إلى المشتري. فلا بد أن يراد منه ما يساوق معنى الخسارة أعم من خسارة ماله أو مال الغير. وبذلك يظهر الخدشة في الوجه الثاني، فلاحظ.
وأما الثالث: فلأنه لا مانع من أن يراد من الضمان معنى الخسارة بنحو جامع بين التدارك في مورد الحدث والانفساخ في مورد التلف لصدق الخسارة على البائع في الموردين.
ولكن هذا لا يقتضي ظهور الرواية في المعنى الأول الذي ذهب إليه الشيخ (قدس سره)، فإن الضمان وإن أسند إلى المشتري لكنه يمكن أن يكون من باب التغليب فيراد به الغرامة والتدارك، والمنظور في السؤال هو ثبوته على البائع وعدم ثبوته، واسناده إلى المشتري من باب التغليب.
وأما ما تمسك به الشيخ (قدس سره)، فالوجه الثاني [منه] مدفوع: بأن الالتزام بالانفساخ مناف أيضا لقاعدة عدم الانفساخ التي عرفت أن عليها السيرة.
وأما الوجه الأول، فيرده: