أما الصورة الأولى، فهي ما كان الخيار ثابتا للمشتري.
ولا يخفى أن عتقه العبد يكون إجازة منه، لأنه تصرف فيما انتقل إليه، وعتقه الجارية يكون فسخا، لأنه تصرف فيما انتقل عنه.
وعليه، فيقع الكلام في أن أي العتقين يتحقق، والذي أشار إليه الشيخ (قدس سره) (1) في المسألة أقوال ثلاثة:
القول الأول: القول بانعتاق الجارية دون العبد، بدعوى أن الفسخ مقدم على الإجازة.
ورده الشيخ (قدس سره): بأن تقديم الفسخ على الإجازة إنما هو في مورد تعدد المجيز والفاسخ وتغايرهما، لأن لزوم العقد من طرف المجيز بإجازته لا ينافي انفساخه من طرف الفاسخ بفسخه. لا في مورد كون المجيز والفاسخ واحدا، فإنه لا دليل على تقديم الفسخ على الإجازة مع تنافيهما وعدم امكان تحققهما معا، كما لا يخفى.
القول الثاني: القول بانعتاق العبد دون الجارية.
وقد يوجه ذلك: بأنه بعد فرض تنافي الإجازة والفسخ وتساقطهما معا، يكون عتق الجارية باطلا لأنه عتق مال الغير، بخلاف عتق العبد فإنه تصرف في ملكه ولا مقتضي لبطلانه.
وما أفاده الشيخ (قدس سره) في رده من أن عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية إذ لو تحقق عتقها تحقق الفسخ، فيكون عتق العبد عتقا في غير ملكه، كما أن عتق الجارية موقوف على عدم عتق العبد إذ بعتق العبد يلزم العقد فلا يصح عتق الجارية.
غير سديد. لا لمنع الدور والتوقف، فإنا نتكلم مع غض النظر عنه ومع فرض تسليمه، فإنه لو فرض تمامية ما أفاده، فإن غاية مقتضاه هو عدم تحقق عتق العبد والجارية معا، لأن كلا منهما موقوف على عدم الآخر، ولا يمنع ذلك من تحقق أحدهما وهو عتق العبد لوجود مقتضيه وعدم تحقق الآخر لعدم شرطه وهو عتق الجارية، نظير ما يقال من أن وجود أحد الضدين متوقف على عدم الآخر وهذا لا ينافي وجود أحدهما خارجا لوجود مقتضيه.