الأول: أن يتعلق بنفس العين بلا ملاحظة نسبتها إلى طرف خاص، فهو يدور معها حيث ما تدور وذلك كحق الجناية المتعلق برقبة العبد.
الثاني: أن يتعلق بالعين بما هي مملوكة.
الثالث: أن يتعلق بالعين بما هي مملوكة لشخص خاص وذلك، كحق الرهانة، فإنه متعلق بالعين بما هي مملوكة للمدين لأنه بملاك الاستيثاق، والاستيثاق لا يحصل إلا إذا كانت العين ملكا للمدين كي يمكن استيفاء الدين من ثمنها.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الحق الثابت متعلق بالعين بما هي مملوكة لطرف العقد مع ذي الخيار خاصة، وذلك لأنه وإن كانت حقيقته تملك العين، لكن عرفت أن هذا الحق ثابت بعنوان الفسخ.
ومن الواضح أنه بعد ورود العقود المتعددة على العين لا يكون تملكها فسخا للعقد الأول لانتهاء العلقة السابقة وحصول علاقات أخرى. فصدق الفسخ - ولو بالصدق المسامحي الذي عرفته - لا يكون إلا إذا كان التملك من طرف العقد مع ذي الخيار رأسا.
وعليه، فلا يصح نقل العين كما هو الحال في العين المتعلقة لحق الرهانة.
والمتحصل: هو المنع من جميع التصرفات المانعة من استرداد العين وتملكها الجديد.
هذا كله بناء على ما هو الحق من كون الفسخ عبارة عن تملك جديد. وأما بناء على أنه حل العقد - بعد فرض تصور البقاء للعقد -.
فقد يقال: بعدم المنع عن التصرفات من اتلاف أو نقل أو استيلاد، باعتبار أن موضوع الحق هو العقد دون العين فلا مانع عن التصرف فيها.
ولكن الصحيح خلافه، فإن الحق وإن كان مورده وموضوعه العقد إلا أنه بهذا الحق يكون له استرداد العين وارجاعها إلى ملكه فيكون هذا الحق مرتبطا بالعين، ولذا يصح أن يقال إن له الرجوع بالعين ولو بلحاظ تمكنه من حل العقد.
وإذا كان هذا الحق مرتبطا بالعين أشكل الأمر في التصرفات المانعة عن