وخامسا: إن ما ذكره يتأتى في صورة استغراق الدين للتركة، إذ ما هو متعلق الخيار غير مملوك للورثة، فيكون حكمه حكم الأرض بالنسبة إلى الزوجة إلى غير ذلك من وجوه الايراد.
والتحقيق: إن ما أفاده الشيخ (قدس سره) أولا من نفي إرث الخيار مطلقا هو المتعين.
أما في صورة انتقال الأرض إلى الميت، فلما تقدم في مسقطات خيار العيب من أن دليل الخيار يتكفل اثبات حق ادخال العين في ملك مالكها الأول من دون اعتبار رضاه، مع المفروغية عن ثبوت حق اخراجها عن الملك، فمع عدم التمكن من اخراج العين عن الملك لا يثبت حق الرد والارجاع.
والزوجة بالنسبة إلى الأرض كذلك، لأنها ليست في ملكها ولا منصوبة عن مالك العين، فلا يحق لها اخراج العين عن الملك ولا سلطنة لها عليها. وعليه فلا يثبت لها حق الخيار.
وأما بالنسبة إلى صورة انتقال الأرض عن الميت، فلأن حق الخيار حق مجعول بلحاظ رفع الخسارة الواردة على المالك بحيث أنه بواسطة اعماله يدفع الخسارة عنه، وهذا يقتضي دخول العين المنتقلة في ملك مالك الثمن باعمال الحق.
وليس الأمر في الزوجة كذلك، إذ الثمن يخرج من ملكها والأرض تدخل في ملك الغير، وفي مثله لا معنى لجعل حق الخيار.
وبهذا البيان ظهر أنه لا مجال لكثير من الايرادات المتقدمة. فتدبر.
وأما النقض بصورة استغراق الدين للتركة، فيمكن دفعه..
أولا: بالالتزام بأن الأموال لا تنتقل إلى الغرماء بعد الموت بل هي باقية على ملك الميت والورثة مسلطون عليها، إذ لا دليل على منعهم عن التصرف، لأن ما دل من اعتبار رضا المالك وطيب نفسه لا يشمل المقام جزما.
نعم، ليس لغيرهم التصرف فيها لظهور الأدلة في كونها من مختصات الورثة، فيثبت لهم حق الاختصاص، فهم قادرون على اخراجها، فالاشكال من هذه الجهة مندفع.