الوارث، نظير: * (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (1). وهكذا الحال في السنة.
والرجوع إلى النبوي المشار إليه فيه ما لا يخفى لضعف السند.
الثاني: إن الرواية الواردة في خيار الحيوان - على تقدير استظهار إرادة أن الرضا اسقاط الحق - لا تفيد سوى أن التصرف يتحقق به اسقاط الحق، فيتعدى من خيار الحيوان إلى كل خيار ثبت أنه حق قابل للاسقاط، فيقال فيه أن التصرف اسقاط عملي. ولا يفيد أن كل خيار حق قابل للاسقاط. وهذا واضح جدا. فلاحظ.
وبعد ذلك لا بد من ايقاع الكلام لتحقيق أن الخيار يورث أو لا؟ في جهات ثلاث:
الجهة الأولى: في قابلية أصل الحق للميراث. فقد يستشكل في قابليته للإرث وشمول ما ترك الميت فهو لوارثه له، ببيان: أن الحق - سواء كان أمرا وضعيا كالملكية، أو أنه أمر انتزاعي عن الآثار المترتبة في مورده - يزول بموت ذي الحق لقيامه به، ولا يمكن أن يضاف إلى الوارث بإضافة حقية بحيث يكون الحق متعلقا للحق، كالملكية التي لا تملك وإنما المملوك متعلقها وهو المال.
والجواب: إن الثابت للوارث بإضافة حقية ليس هو الحق، بل هو متعلقه، فإنه كان مضافا إلى المورث بإضافة حقية ونفس تلك الإضافة تثبت لوارثه، فنفس حل العقد - في باب الخيار - يثبت للوارث بنحو الحق كما كان ثابتا لمورثه. وينطبق عليه ما تركه الميت فهو لوارثه.
الجهة الثانية: استثني من الحقوق الموروثة أنحاء ثلاثة ادعي عدم انتقالها إلى الوارث وهي:
الأول: ما كان الحق بحسب دليله متقوما بشخص المورث بحيث ينتفي موضوعه بموته، نظير حق النظارة والتولية.
الثاني: ما كان الحق ثابتا للمورث بعنوان تقييدي لا ينطبق على وارثه، كالحق المجعول للعالم.