الثاني: رواية الحسين بن المنذر (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس ".
الثالث: رواية علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس ".
وتقريب الاستدلال بهما على المدعى: إن مقتضى المفهوم فيهما ثبوت البأس في المعاملة الثانية على تقدير الشرط في المعاملة الأولى بحيث يكون أحدهما ملزما بالبيع أو الشراء، وهذا لا وجه له إلا بطلان المعاملة الأولى لفساد شرطها ليترتب عليه بطلان الثانية وإلا فلا موجب لفساد الثانية.
ولكن جميع هذه النصوص قابلة للمناقشة..
أما رواية عبد الملك بن عتبة، فدلالتها على المدعى تتوقف على أمور ثلاثة:
أحدها: أن يراد من قوله: " لا ينبغي " الحرمة لا الكراهة.
الثاني: أن يكون المراد من الحرمة الحرمة الوضعية لا التكليفية، إذ لا دلالة للتكليفية على الفساد.
الثالث: أن يكون المتعلق للتحريم هو العقد المشتمل على الشرط لا نفس الشرط وإلا فلا دلالة لها إلا على فساد الشرط.
وفساده أما من جهة مخالفته للكتاب والسنة إذا كان المقصود بالشرط أن تكون الخسارة في الثمن على البائع رأسا بحيث يتمم الثمن من كيسه، فإن ذلك خلاف مفهوم المعاوضة.
وأما من جهة جهالته إذا كان المقصود به إلزام البائع بتدارك الخسارة الواردة.