والمثمن بدون الشرط معاوضة أخرى محتاجة إلى تراض جديد وانشاء جديد، وبدونه يكون التصرف أكلا للمال لا عن تراض.
أقول: المعاملة الواقعة ذات جهتين: إحداهما: انشاء التمليك الواقع مرتبطا بالشرط. والأخرى: الرضا القلبي بالمقيد بالشرط.
والذي يبدو من الشيخ (قدس سره) تخصيص الاشكال بالجهة الثانية أعني جهة الرضا، ببيان: إن الرضا متعلق بالمقيد بالشرط وبما أن المقيد ينتفي بانتفاء قيده، فبانتفاء الشرط ينتفي موضوع الرضا ومتعلقه، فيحتاج في صحة المعاوضة بدون الشرط إلى رضا جديد.
وأما جهة تقيد المنشأ بالشرط، فقد أهملها الشيخ (قدس سره).
وهو متجه، لأن الانشاء لم يتعلق بالمقيد بما هو مقيد بل بالمعاوضة بين الثمن والمثمن لوجهين:
أحدهما: إنه غير معقول، لأن التمليك فعل للمنشئ قد تحقق بالنسبة إلى المشروط عليه، وبما أنه لا يعقل التعليق فيه على الشرط، فهو أخذ بمنزلة الداعي، وتخلفه لا يستلزم تخلف المدعو إليه، فهو كسائر أفعال الانسان الصادرة منه التي لا تقبل التقييد والتعليق، بل يكون ارتباطها بالقيود أشبه بارتباط الغاية وذي الغاية.
الثاني: لو فرض أنه معقول، فالمفروض في باب الشروط عدم رجوعها إلى التمليك المنشأ، لأن الاشتراط إما راجع إلى تعليق اللزوم، أو أنه التزام في ضمن التزام، أو أن المعاملة وقعت على الموضوع الخاص وهو الشخص الملتزم، والمفروض تحققه، وإنما المتخلف هو نفوذ الالتزام.
وجملة القول: التمليك المنشأ غير مرتبط بالشرط بحيث يكون انتفاؤه مستلزما لانتفاء المنشأ. فلا اشكال في مقام الانشاء بل هو يختص بمقام الرضا.
ومن ذلك ظهر ما في كلام السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) حيث عمم الاشكال من كلتا الجهتين. فانتبه.