وإن بني على أن افساده لتقيد متعلق الرضا به وانتفاء الرضا بانتفائه. كان مفسدا فيما نحن فيه، لأن العقد وإن كان مجردا لكن الرضا به مقيد ومبني على الشرط، فيلزم من انتفائه انتفاء الرضا.
فالحكم في هذه الجهة على العكس منه في الجهة المتقدمة. ولا فرق فيما ذكرناه بين صورتي العلم ببطلان الشرط والجهل به.
الجهة الخامسة: لو كان فساد الشرط لكونه ليس موردا للغرض العقلائي فهل يفسد به العقد - بناء على تسليم الكبرى - أو لا؟
ظاهر جماعة عدم البطلان به وعلله الشيخ (قدس سره) (1) بأنه لما لم يجب الوفاء به شرعا خرج عن قابلية تقيد العقد به.
وهذا الوجه ضعيف ولذا رده الشيخ (قدس سره)، ومحصل الرد: إنه بعد أخذه في المعاملة كان الرضا مقيدا به، فتخلفه يكون موجبا لانتفاء متعلق الرضا فيبطل العقد لعدم الرضا. وعدم كونه عقلائيا لا ينافي ذلك بعد بناء الرضا عليه. فتدبر. والله سبحانه العالم. هذا تمام الكلام في الشروط.