اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل ".
ومنها: روايته الأخرى (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز ".
ومنها: روايته الأخرى (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب باطل ".
ومنها: رواية إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): " أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كأن يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ".
ومنها: رواية تفسير العياشي عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق. فقال (عليه السلام) شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت (بسبب) بسبيل ذلك. قال الله في كتابه: * (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * (5) وقال: " أحل لكم ما ملكت أيمانكم " (6) وقال: * (اللاتي تخافون نشوزهن (7)..) *.
ومنها: رواية محمد بن قيس (8) عن أبي جعفر (عليه السلام): " إنه قضى في رجل تزوج