فإن أريد من الشرط الملتزم به والمشروط، ففي مثل اشتراط الفعل المحرم يصدق على المشروط أنه مخالف للكتاب، لكنه لا يصدق عليه عنوان تحليل الحرام، لأن فعل الحرام المشروط ليس تحليلا له بل هو مخالفة للحرمة وعصيان لها، فلا يمكن أن يراد بالشرط المحلل للحرام نفس الفعل المشترط.
نعم، إذا استلزم الشئ فعل الحرام وإن كان مباحا في نفسه، صدق عليه أنه محلل للحرام بنحو المسامحة.
ولكنه أيضا لا يمكن أن يراد بالشرط المحلل للحرام ذلك، إذ لا يمكن أن يراد بالفقرة الأخرى المتحدة معها في السياق وهي فقرة " تحريم الحلال " ذلك جزما، لأن لازمه أن لا يصح شرط الفعل أصلا، لأن كل فعل لا بد و أن يستلزم خارجا ترك مباح من المباحات بحيث لولاه ما ترك ذلك المباح، فيصدق عليه أنه محرم للحلال.
وبالجملة، لا يمكن أن يكون المنظور في قيد " تحريم الحلال أو تحليل الحرام " الشرط بمعنى المشروط والملتزم به.
وإن أريد من الشرط نفس الالتزام، لم يصدق عليه عنوان المخالفة للكتاب، إذ الالتزام بشئ لا ينافي الكتاب ويخالفه وإنما الذي يخالفه هو العمل الخارجي وهو الملتزم به.
نعم، يصدق عليه عنوان محلل الحرام في صورة اشتراط فعل محرم، إذ الالتزام نفسه يعد محللا للحرام. ولازمه صدق عنوان محرم الحلال على اشتراط ترك المباح أو فعله، مع أنه لا مانع منه جزما.
ولا يناسب أن يراد منه عدم نفوذ اشتراط ترك مباح خاص، كترك التسري المذكور في النص، فإنه لا يتلاءم مع تشريع القاعدة الكلية.
والمتحصل: إن عنوان محرم الحلال لا يمكن أن يجعل ضابطا لعدم نفوذ الشرط، للاجماع والضرورة على جواز اشتراط ترك الحلال، فلا بد من طرحه بعنوانه أو حمله على موارد خاصة. وسيأتي تتميم الكلام فيه أن شاء الله تعالى.