وقد وقع الكلام في بعض مصاديق الشرط، كاشتراط كون العبد كافرا.
قال الشيخ (قدس سره) (1): " ففي صحته ولغويته قولان للشيخ (2) والحلي (3)، من تعلق الغرض المعتد به لجواز بيعه على المسلم والكافر ولاستغراق أوقاته بالخدمة، ومن أن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. والأغراض الدنيوية لا تعارض الأخروية وجزم بذلك في الدروس (4) وبما قبله العلامة (رحمه الله) (5) ".
والحق هو القول بالصحة في هذا الشرط والوجه فيه.
أولا: إن رجحان الغرض الديني على الدنيوي لا ينافي كون الغرض الدنيوي غرضا عقلائيا يعتد به العقلاء.
وثانيا: أنه يمكن أن يكون اشتراط الكفر لجهة دينية، كعدم تحميل المسلم - لأنه مسلم - مشقة الخدمة، أو ابعاده عن الهمز واللمز ونحوهما مما يبتلي به العبيد الذين يشتغلون في الخدمة.
وبالجملة، المقتضي لصحة الشرط موجود وما ذكر مانعا غير صالح للمانعية.
وأما ما أورده السيد الطباطبائي (رحمه الله) (6) على القائل بالمنع من النقض ببيع العبد الكافر وشرائه.
فهو قابل للدفع. فلاحظه تعرف.
الأمر الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة.
والوجه فيه: النصوص الكثيرة المقيدة عموم الوفاء بالشرط بعدم المخالفة.
فمنها: رواية عبد الله بن سنان (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: من