ثم ملاحظة النسبة بين القيمتين. فإذا قدرت إحداهما الصحيح بعشرة والمعيب بستة، وقدرت الثانية الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة، أخذ بالأولى في نصف الصحيح هو خمسة وهكذا في الثانية وهو أربعة فيكون المجموع تسعة، وهكذا في المعيب فيكون المجموع خمسة، وتلاحظ نسبة الخمسة إلى التسعة فيحكم بها.
الثاني: ما ذكره الشهيد (رحمه الله) (1) من ملاحظة نسبة تفاوت القيمتين بلحاظ كل بينة ثم الأخذ بكل منهما في نصف التفاوت، فيؤخذ - في المثال المزبور - في البينة الأولى بنصف التفاوت بين الستة والعشرة وهو خمس، وفي البينة الثانية بنصف التفاوت بين الأربعة والثمانية وهو الربع، فيثبت استحقاق خمس وربع الثمن المسمى.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن هذين الطريقين قد يختلفان في النتيجة وقد يتفقان. ثم ذكر أمثلة لذلك وبعده ذكر ضابطا لتعيين مورد الاتفاق ومورد الاختلاف وبين الوجه فيه، وقد دار حوله كلام من المحشين.
وبما أن المسألة ليست نظرية بل هي ترجع إلى الحساب واستقراء الأمثلة، كما أنها ليست بذات أثر عملي، فالمناسب إهمال البحث عنه وصرف الكلام إلى بيان ما هو المتعين من هذين الطريقين.
وقد رجح الشيخ (قدس سره) الطريق الثاني وحاول ارجاع كلام المشهور إليه.
وعمدة ما يقال في وجهه - وإن كان كلام الشيخ (قدس سره) لا يخلو من غموض ولعله يرجع إليه -: هو أن الجمع بين البينتين بالتنصيف إما لكونه جمعا بين الدليلين أو لكونه جمعا بين الحقين وعلى كل تقدير فمقتضاه هو الأخذ بطريق الشهيد (رحمه الله).
وذلك، لأن محط الأثر الشرعي والاختلاف بين المتبايعين هو مقدار ما يستحقه المشتري على البائع من الأرش وهو مقدار تفاوت قيمة المعيب والصحيح.
ومن الواضح أنه لا أثر في تعيين قيمة الصحيح أو المعيب. إنما الأثر على تعيين التفاوت بين القيمتين لتؤخذ نسبته من الثمن المسمى، فما تكون البينة حجة فيه ودليلا