امرأة واصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق. قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله. فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة ".
ومنها: رواية ابن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق. قال: ليس ذلك بشئ إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه ".
ومنها: ما روي (2) عن طريق العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - في حكاية بريرة لما اشترتها عائشة واشترط عليها مواليها ولاءها - من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق ".
هذه جملة من الروايات التي ذكرها الشيخ (قدس سره) وذكر غيرها. وهي تدل بوضوح على بطلان الشرط المخالف لكتاب الله عز وجل.
إلا أن لنا في رواية محمد بن مسلم المروية في تفسير العياشي كلاما بيانه: إن ظاهر الرواية بدوا كون الشرط هو تحقق الطلاق بنحو شرط النتيجة وفي مثله لا معنى لأن يقال: " إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك " إذ لا وفاء لشرط النتيجة، بل هي إما أن تتحقق إن كان الشرط نافذا وإما أن لا تتحقق إن لم يكن نافذا وليس بيد الشارط بعد شرطه شئ، مع أنه لا يظهر للاستشهاد بالآيات الكريمة ربط ببطلان الشرط.
وقد يحمل الشرط على شرط الفعل بمعنى شرط صدور الطلاق منه، ولا ينافيه الظهور الأولي، لتعارف التعبير عن الفعل بالنتيجة، كما يقول القائل: " إن جئت بزيد فالمال لك " وهو يريد أنه يعطيه ويهبه له. ويساعده قوله: " إن شاء... " فإن التعبير بالامساك في قبال انشاء الطلاق، مضافا إلى تصور الوفاء به وتخيير الشارط بالنسبة إليه.