بوجوب الأداء، لعدم معرفة قيمة المعيب غالبا. وفي مثله لا بد من الفحص، كما قرر في محله.
ولكن هذا القول غير سديد، إذ يتمكن المشتري ذو الحق من الرجوع إلى أهل الخبرة وإقامة الشاهدة على القيمة وهو يقوم بذلك عادة في سبيل استحصال حقه بحكم كونه من العقلاء، فلا يبقى مجال لرجوع البائع في مثل ذلك إلى الأصل.
نعم المواد التي لا يتوفر فيها الخبير للمشتري أو تقاعسه عن ذلك للبائع الرجوع إلى الأصل. وهذه الموارد قليلة وليست غالبية بحد توجب إهمال الحكم لو عمل بالأصل العملي.
وبالجملة، فما أفاده الشيخ (قدس سره) لا يمكن الالتزام به ولم نجد من نبه على ذلك من المعلقين.
الجهة الثانية: ما أفاده من دخول القسم الأول من أخبار أهل المعرفة في الشهادة واعتبار التعدد فيه، فإن هنا بحثا في تحقيق مفهوم الشهادة في قبال الخبر وما هو الفارق بينهما.
وقد ذكر فيه وجوه عديدة، ولا نرى البحث في ذلك مهما أصلا إذ غاية ما يمكن أن يفرض أثرا تختلف فيه الشهادة عن الخبر، هو اعتبار التعدد في الشهادة دون الخبر، فيكون للبحث عن تحديد الشهادة جدوى.
لكن الحق أنه ليس لدينا دليل على أن الشهادة بعنوانها يعتبر فيها التعدد سوى ما ادعي من قيام الاجماع على ذلك.
وهو مخدوش، لأنه إما أن يكون قد قام على اعتبار التعدد بلحاظ المعنى اللغوي للشهادة أو بلحاظ المعنى الاصطلاحي.
أما الأول، فممنوع جدا، لأن المعنى اللغوي للشهادة على ما قيل هو الإخبار بعنوان إظهار العقيدة والجزم بشئ في قبال الخبر الذي هو الإخبار عن الأمر الواقعي. ولا يخفى أن معنى الشهادة بنفسه موجود في الخبر لكنه يقتضيه بالالتزام لا