عليه هو مقدار التفاوت، فمع التعارض يجمع بينهما بالأخذ بكل منهما في نصف مدلولهما في مقام تعيين التفاوت لا قيمة الصحيح والمعيب لعدم الأثر. هذا بلحاظ كون التنصيف من باب الجمع بين الدليلين.
وهكذا الحال لو كان التنصيف من باب الجمع بين الحقين، إذ حق البائع أو المشتري يدور مدار مقدار التفاوت، لأنه هو الذي يثبت بمقتضى المطالبة بالأرش، والبينة تحكي عنه، فلا بد في مقام الجمع بين حقيهما من ملاحظة التفاوت لا ملاحظة قيمة الصحيح والمعيب، فتدبر.
هذا غاية ما يبين فيه رجحان الطريق الثاني باختصار. والحمد لله رب العالمين.
إنتهى مبحث خيار العيب في عصر يوم الأحد المصادف / 11 / ج 2 / 1392 ه ويقع الكلام في الشروط والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.