وهو: ا ن متعلق الشرط تارة يكون مباحا قبل العقد والشرط وبالشرط يكون حراما، كترك التسري والتزويج. وأخرى: لا يكون مباحا إلا بالعقد.
فالأول: يكون شرط تركه محرما للحلال، دون الثاني لعدم ثبوت الحلال حتى يحرم بالشرط، مثل اشتراط عدم اخراج الزوجة من البلد.
وفيه: إن الالتزام بذلك على اطلاقه ممنوع، إذ لازمه عدم صحة شرط ترك قراءة الكتاب في هذا اليوم، وشرط ترك الكلام مع زيد مدة ساعة وغير ذلك من الأمور المباحة قبل العقد وهو مما لا يلتزم به.
والمتحصل: إن هذا العنوان بظاهره لا يمكن الالتزام به لمنافاته للضرورة والاجماع القطعي. ولا يعرف منه مراد صحيح، فلا يمكن جعله ضابطا لاجماله، وحمله على خصوص الحلال في آية * (يا أيها النبي لم تحرم..) * (1) بعيد جدا، إذ لا يتناسب ذلك مع الكلام الوارد مورد تشريع الضابطة.
ومثله حمله على خصوص شرط ترك التسري والتزويج الوارد في بعض النصوص.
فلا يعمل به، ويكون المتبع في الموارد الخاصة الدليل الخاص، كما ورد المنع عن شرط ترك التسري في رواية العياشي. ولكن عرفت أن الرواية مجملة لاحتمال أو ظهور كون المراد بها شرط الطلاق على تقدير التسري. فراجع.
وعليه، فليس لدينا ما يمنع من صحة الشرط سوى عنوان مخالفة الكتاب. وقد عرفت أن المراد بها واضح، وأن ما ذكره الشيخ (قدس سره) من التفصيل المتقدم يمكن أن يكون تمهيدا لتحقيق عنوان محرم الحلال.
ولذا لم يذكر موردا من موارد التحريم يكون التحريم به طبعيا بحيث لا ينافيه نفوذ الشرط. ولم يذكر موردا من موارد الإباحة مما ينافيه نفوذ الشرط، فلاحظ.
ثم إنه يقع الكلام في جهتين:
الجهة الأولى: في بيان بعض الموارد من الشروط التي وقع الكلام فيها وأن الشرط مخالف للكتاب أوليس بمخالف: