لإقراره بأن المال له لا للوكيل، فهو يقر بأن المشترى له في ذمته مقدار الثمن.
ولكن هذا القول فاسد، لأن اقراره بسبق المعيب وإن كان اقرارا بثبوت حق الرد للمشتري وهو يستلزم الاقرار بأن للمشتري في ذمته مقدار الثمن بعد الرد، لكن اقراره بثبوت الحق للمشتري في الثمن عليه ليس اقرارا على نفسه كي ينفذ بمقتضى عموم " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " بل هو اقرار لنفسه أيضا، لأن استحقاق المشتري الثمن إنما يكون بالرد الراجع إلى تمليك العين للمردود إليه في قبال استرجاع الثمن، فالرد يتكفل تبديل الملكية، فاقرار الموكل بأن المشتري له الثمن إنما هو في مقابل كون العين له وردها عليه، لا أن الثمن للمشتري مجانا.
ومثل ذلك ليس إقرارا على نفسه محضا، بل هو اقرار على نفسه في مقابل شئ لنفسه، ومثل ذلك لا ينفذ عليه.
نعم، لو أخذ المشتري بالأرش، كان اقرار الموكل اقرارا على نفسه محضا فيلزم به.
وإذا ثبت أن إقرار الموكل لا يلزمه بشئ في صورة رد المشتري، فلا يتم ما أفاده الشيخ (قدس سره) من اندفاع الظلامة عن الوكيل باقراره.
هذا، مع أن المشتري قد لا يرجع على الموكل عند اعترافه لبنائه على أنه ليس هو المالك بحسب الموازين الشرعية وإنما يرجع على الوكيل أخذا بالأسباب الظاهرية، وقد عرفت أنه لا يحق للوكيل الرجوع على الموكل بشئ.
والمتحصل: إنه ليس للوكيل حق مطالبة الموكل بشئ ولا حق احلافه، لأنه أجنبي عما خسره الوكيل بمقتضى اعترافه بسبق العيب.
ومن هنا ظهر أنه كما ليس للوكيل إقامة الدعوى على الموكل واحلافه، كذلك ليس للمشتري مطالبة الموكل - عند اعترافه بسبق العيب - بالثمن، لأنك عرفت أن اقراره ليس نافذا عليه، لأنه ليس اقرارا على نفسه.
هذا، إذا اعترف الوكيل بتقدم العيب. وأما إذا أنكر تقدمه كان منكرا لأن الأصل معه، فعليه اليمين مع عدم البينة للمشتري.